13 أبريل 2025

ما الفرق بين الميراث الشرعي والوصية الواجبةولمن تجوز؟

محررة في مجلة كل الأسرة

مجلة كل الأسرة

يقع البعض في خطأ التفريق بين الميراث الشرعي، والوصية الواجبة التي لا تخرج عن كونها اجتهاداً فقهياً، وحكماً قانونياً، الأمر الذي يستلزم معرفة تفاصيل عن تلك المسألة للوقوف على أبعادها، والحالات التي يجوز تطبيقها. 

الدكتور محمد عيادة الكبيسي، كبير مفتين في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، بدبي يقول «الوصية الواجبة هي نصّ قانوني يهدف إلى إيصال شيء من الإرث للمحجوبين من أولاد الابن المتوفى قبل والده، أو قبل والدته، كأن الميت قد أوصى لهم بهذه الوصية الواجبة، فيأخذون نصيب أبيهم لو كان حياً، بشرط ألا يتجاوز ذلك ثلث التركة».

مجلة كل الأسرة

«وهناك فرق بين الوصية الواجبة، وبين الميراث، فالأخير حكم شرعي فرضه الله تعالى، ويشمل جميع الورثة الشرعيين، وأنصبته منصوص عليها في القرآن الكريم، أما الوصية الواجبة فهي اجتهاد فقهي، وحكم قانوني أقرّته بعض القوانين الحديثة، ويتعلق بأحفاد المتوفى المحرومين من الإرث، أبناء الابن، أو أبناء البنت، الذين تُوفي والدهم، أو والدتهم، قبله، فيرثون ما كان سيرثه والدهم لو كان حياً حتى الثلث، بشرط ألا يكون الميت قد أوصى لهم بشيء سابقاً».

 الوصية الواجبة بين الاستحسان وعدم جواز فرضها من دون رضا الورثة

يوضح الدكتور الكبيسي «لا يوجد نصّ صريح على الوصية الواجبة في القرآن الكريم، أو في الحديث الشريف، لكنها مستقاة من مقاصد الشريعة الإسلامية العامة، كالإحسان، وصِلة الرحم، وأخذت بها القوانين في بعض الدول الإسلامية. وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في الوصية الواجبة، فمنهم من استحسنها، استناداً إلى قول الله تعالى «كُتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين»، ويرون أن الآية تدل على مشروعية الوصية للأقارب، وإن كان حكمها قد تغيّر بعد نزول آيات الميراث، ولأن الأحفاد الذي يُحرمون من الميراث بسبب وفاة أبيهم قبل الجد، قد يشعرون بالظلم. بينما ذهب أكثر الفقهاء إلى عدم جواز فرضها من دون رضا جميع الورثة، لأن أحكام المواريث ثبتت بنصوص قطعية، ولأن ابن الابن لا يرث مع وجود الابن الأقرب منه درجة، ولم يرد نص صريح بالوصية الواجبة لإعطاء الأحفاد نصيب أبيهم في مثل هذه الحالات».

الوصية الواجبة للأحفاد تكون بمقدار حصتهم في الإرث

«وقد نصّ القانون على الوصية الواجبة، في المادة (272) من قانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية، وكذلك المادة (179) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024، في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية، وفيهما: إن الأحفاد الذين مات أبوهم، أو ماتت أمّهم، قبل موت الجد، تكون الوصية الواجبة لهم بمقدار حصتهم ممّا كان سيرثه أبوهم لو كان حيّاً، للذكر مثل حظ الأنثيين، على ألا تجاوز الوصية الواجبة ثلث التركة، وبشرط ألا يكون هؤلاء الأحفاد وارثين من المتوفى، وألا يكون المتوفى قد أوصى لهم، أو أعطاهم في حياته بلا عوض مقدار ما يستحقونه بهذه الوصية الواجبة، فإن أوصى لهم بأقل من ذلك وجبت تكملته، وإن أوصى لبعضهم فقط وجبت الوصية للآخر بقدر نصيبه، كما نصّت المادة على أن هذه الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة، وأن القاتل أو المرتد يحرم من استحقاق الوصية الواجبة».

«وبناء على ذلك، فإن تنفيذ الوصية الواجبة ملزم بحكم القانون، وليس اختيارياً، ويتم تنفيذها من دون الحاجة إلى موافقة بقية الورثة، لكن يحق للأحفاد المستحقين للوصية الواجبة التنازل عنها اختيارياً، كما يمكن لهم المطالبة بحقهم في التركة إذا رفض الورثة تنفيذ الوصية الواجبة. وفي جميع الأحوال، أنصح جميع الأقارب - الوارثين وغيرهم - بمراعاة صِلة الرحم، وحفظ الودّ بينهم، وحسن التعامل بمودّة وإخاء، وحبّ وتسامح، وإحسان وتراحم، وأدعو الله أن يؤلف بين قلوبهم، ويصلح ذات بينهم».