ما هو حكم زكاة الذهب وكيف أحسبها؟وهل من نصاب مطلوب للزكاة؟ وماذا عن الذهب المملوك غير الملبوس وهل تتوجب الزكاة عليه؟ وكيف تتوجب زكاة الذهب على الرجال الذين يقتنون الذهب، على الرغم من أن الإسلام حرم لبس الذهب؟
يجيبنا الدكتور محمد عيادة الكبيسي، كبير مفتين بإدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عن شروط زكاة الذهب ووزنه الذي تجب عليه الزكاة وكل الاستفسارات الشرعية الخاصة بزكاة الذهب:
د. محمد الكبيسي
يقول د.الكبيسي "زكاة الذهب واجبة، لأن الذهب هو أحد أوعية الزكاة أو أجناس الأموال التي تجب فيها الزكاة".
وتجب زكاة الذهب بشروط، وهي:
ويوضح "فإذا كان عند الشخص ذهب مملوك له، وبلغ النصاب أو زاد، وجبت فيه الزكاة عندما يحول عليه الحول الهجري. ومقدار الزكاة الواجبة في الذهب هو ربع العشر، أي 2.5% من الذهب أو من قيمة الذهب في يوم الزكاة. ولحساب هذه النسبة 2.5%، يمكن أن نقسم وزن الذهب أو إجمالي قيمة الذهب على 40. فيمكن للشخص أن يحسب قيمة الذهب الذي عنده في آخر الحول، أي قيمته في السوق في يوم الزكاة، ثم يقسم كامل هذه القيمة على 40، فتخرج له الزكاة الواجبة".
ويمكن أن يقوم الشخص بإخراج الزكاة الواجبة من الذهب نفسه، أو من ذهب غيره، أو يخرج قيمة الزكاة الواجبة نقوداً.
فمثلاً: إذا كان عند الشخص 100 جرام من الذهب، فإن الزكاة الواجبة هي 2.5 جرام من الذهب.
ويجوز إخراج الزكاة نقوداً، فيمكن أن يحسب قيمة 2.5 جرام، ويدفعها نقوداً للمستحقين.
كما يجوز للشخص أن يحسب مقدار الزكاة بالقيمة مباشرة، فمثلاً: إذا كان عند الشخص 100 جرام من الذهب، وسعر الجرام الواحد 232 درهماً، فإن قيمة الذهب في السوق في يوم الزكاة هي 23، 200 درهم، نقسم هذا الرقم على 40، فيكون الناتج 580 درهما، وهي مقدار الزكاة الواجبة والله تعالى أعلم.
ولكن ما أحكام الزكاة عن الذهب غير الملبوس وكيف يتم اعتمادها؟
يجيب د. الكبيسي "تجب الزكاة في الذهب المعد للتجارة، وكذلك الذهب المعد للادخار، سواء اشتراه الإنسان أو ورثه أو أهدي إليه. ففي هذه الحالات، يحسب قيمة هذا الذهب، ويضمها إلى النقود التي عنده، ويدفع الزكاة عن الجميع.
والذهب غير الملبوس الذي ليس للزينة والاستعمال، حكمه حكم الذهب المعد للادخار.
وأما الذهب الذي تتخذه المرأة للزينة، فقد اختلف فيه الفقهاء. وجمهور الفقهاء يرون أنه لا زكاة فيه، ما دام معداً للزينة والاستخدام، والمرأة تلبسه ولو أحياناً، وكذلك لو كانت لا تتزين به إلا في مناسبات كبيرة أو خاصة، فهذا لا زكاة فيه عند جمهور الفقهاء.
وأما إذا كان الذهب للزينة، لكن المرأة لا تستخدمه لسبب ما، مثلاً: لأن تصميمه قديم أو شكله أو لونه لا يعجب المرأة وقررت ألاّ تستخدمه، ونحو ذلك، فهذا أصبح ذهباً للادخار، فتجب فيه الزكاة.
وكذلك إذا كانت المرأة تحتفظ بذهب الزينة، لكنه لا يصلح للاستخدام حالياً، مثلاً: لأنه مكسور يحتاج إلى تصليح، أو متسخ يحتاج إلى تنظيف أو يحتاج إلى تلميع أو نحو ذلك، فهذا يجعله ذهباً مدخراً، فتجب فيه الزكاة كذلك. والله تعالى أعلم".
بعض الرجال يقتنون الذهب والإسلام حرم الذهب للرجال.. كيف تتوجب الزكاة في هذه الحالة؟ هل تشمل الذهب فقط أم الزكاة عن استعماله كونه محرماً؟
يحرم على الرجل أن يتزين بالذهب، ولكن هذا لا يمنع وجوب الزكاة في الذهب نفسه.
ففي حال كان عند الرجل ذهب للزينة، أو للتجارة أو للادخار، سواء اشتراه بنفسه أو ورثه أو أهدي إليه، فإنه تجب فيه الزكاة. فيخرج زكاته من الذهب نفسه أو يخرج قيمة الزكاة نقوداً، كما سبق تفصيله، والله تعالى أعلم.
ويختم د.الكبيسي، سائلا الله تعالى "أن يبارك للمسلمين في أعمارهم وأعمالهم، وأن يوفقهم لإخراج زكاة ذهبهم وأموالهم، ومساعدة الفقراء والمحتاجين وأن يجعل شهر رمضان شهر أمن وأمان وإيمان، وعتقاً من النيران وفوزاً بالجنان، وأن يكرمنا بالرعاية والرضوان، وجميع المؤمنين".