رسائل ابتزاز وتهديد عبر تطبيق «واتساب» من مدير إلى موظفة سابقة كانت تعمل معه في شركة خاصة تملكها زوجته، كشفت المستور عن علاقة عاطفية كانت بينهما، من دون علم الزوجة .
رسائل «الابتزاز والتهديد» وصلت إلى القضاء الذي أصدر حكماً دان المدير، فيما كانت القضية كفيلة بأن تعرف الزوجة ما كان يدور وراء ظهرها.
بدأت تفاصيل القصة وفق رواية الموظفة السابقة التي أفادت فيها أنها كانت تربطها بالرجل علاقةُ عمل، حيث كان مديرها السابق أثناء فترة عملها في الشركة، وحدثت خلافات شخصية بينهما، إضافة إلى خلافات بشأن دعوى رفعتها ضد الشركة .
تقول الموظفة السابقة: «استمر في مضايقتي عبر الاتصال بشكل يومي، وقبل أن يقوم بإلغاء تأشيرتي، أقدم على مساومتي عبر برنامج التواصل الاجتماعي «الواتساب»، بأنه يستطيع إبقاء تأشيرتي لمدة 3 أشهر من دون إلغاء، مقابل قضاء ليلة معه».
وأضافت أنه عندما رفضت طلبه، وأكدت عزمها رفع قضية ضد الشركة، بدأ بإرسال رسائل الابتزاز والتهديد لها، حيث تضمنت الرسالة الأولى تهديداً لها جاء فيه أنه «يحوز صوراً خاصة بها، وأن لحذفها ثمناً، ويجب أن تدفع ذلك الثمن».
وأرسل إليها رسالة أخرى هدّدها فيها كاتباً أنه «سوف يقوم بإرسال تلك الصور إلى صديقها الجديد، وأفراد عائلتها».
وبيّنت الفتاة، أنه نتيجة إصراره على ابتزازها في رسائل عدّة، قدمت بلاغاً إلى الجهات الشرطية المخُتصة التي تحركت واستدعت مديرها السابق، وأحالته، مع الرسائل التي كان يُرسلها، إلى النيابة العامة.
أقرّ المدير في تحقيقات النيابة العامة بأنه تربطه علاقة عمل سابقة بالمجني عليها، لأنها كانت تعمل لدى شركة زوجته بمهنة مساعدة في المكتب، وهو مديرها المباشر، مشيراً إلى أنها قدمت استقالتها وتركت الشركة نظراً إلى إغلاقها.
وعند مواجهته برسائل الابتزاز والتهديد، أقرّ بأنه على علاقة عاطفية سابقة معها قبل قيامه بتوظيفها في شركة زوجته.
ادّعى المدير أنه «بعد إنهاء خدمات الموظفة السابقة بدأت بابتزازه بإخبار زوجته عن العلاقة التي بينهما»، مُشيراً إلى أنه نظراً إلى تهديدها له بكشف العلاقة التي تجمعهما معاً إلى زوجته، لجأ إلى تهديدها عبر رسائل «الواتساب».
وذكر أنه هددها بإرسال المحادثات بينهما إلى الرجل الجديد الذي تصادقه حالياً، نظراً لامتلاكه صوراً تجمعهما معاً، مُدعياً في الوقت ذاته أنه مسح كل المحادثات بينه وبينها عن هاتفه النقال الخاص .
في ظل وجود الرسائل، واعتراف المدير، وإفادة الموظفة السابقة، اتخذت النيابة العامة الإجراءات القانونية بحقه، موجّهة له أمام الهيئة القضائية في المحكمة الابتدائية تهمة «ابتزاز وتهديد المجني عليها باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، بإسناد أمور خادشة للشرف، وتهديدها بنشر صورها، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب ضمني، وهو حملها على الاستجابة لرغباته، وكان من شأن تلك العبارات إزعاجها، وإلقاء الرعب في نفسها من خطر يراد إيقاعه بها».
وطالبت النيابة العامة بمعاقبته عن هذه التهمة عملاً بالمادة 42 في بنديها أولاً وثانياً، من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والتي تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ابتزّ أو هدّد شخصاً آخر لحمله على القيام بفعل، أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات. وتكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جريمة، أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، وكان ذلك مصحوباً بطلب صريح أو ضمني للقيام بعمل أو الامتناع عنه».
كما طالبت النيابة العامة بتطبيق نص المادة 126 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي تنص على عقوبة الإبعاد في حال إدانته بالجريمة الموجهة إليه .
مثل المدير أمام المحكمة مُنكراً قيامه بتهديد الموظفة السابقة، أو ابتزازها، فيما قدم محاميه مذكرة دفاع طالباً في ختامها أصلياً ببراءة موكله، واحتياطياً استعمال الرأفة، بسبب عدم توافر «القصد الجنائي من قبله في التهديد الفعلي للمجني عليها».
ورأت المحكمة «أنها تطمئن إلى أدلة الثبوت في الدعوى مما شهدت به المجني عليها، إضافة إلى إقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة، والدليل المادي المتمثل في الرسائل التي وصلتها عبر «واتساب»، ما كان من شأنه التأثير في نفس المجني عليها، لا سيما وأنه كان مصحوباً بطلب، الأمر الذي تحققت به أركان الجريمة، والظروف التي وقعت فيها».
وقالت المحكمة «إنها تُعرض عن إنكار المتهم أمامها، ولا تعوّل عليه، لكونه كان بغية الإفلات من الاتهام وعقوبته»، مُشيرة إلى أنه «ثبت لها يقيناً على وجه الجزم والقطع، أنه ابتزّ وهدّد المجني عليها بإسناد أمور خادشة للشرف بحقها، وكان ذلك مصحوباً بطلب إقامة علاقة غير شرعية معه».
قررت المحكمة الابتدائية في نهاية منطوق حكمها أخذ المتهم بقسط من الرأفة والرحمة، في ظل ظروف القضية، وبموجب الصلاحيات القانونية المخولة لها في تخفيض العقوبة، بخاصة مع العقوبة والغرامة المالية الكبيرتين التي ينص عليهما القانون .
وقضت المحكمة في ختام منطوقها بالاكتفاء بمعاقبة المدير بالحبس لمدة 6 أشهر، وبمصادرة أداة الجريمة «الهاتف النقال»، وحذف المعلومات والبيانات المثبتة عليه المتعلقة بالقضية، وبإبعاده عن الدولة .