5 مايو 2020

للمرأة المغتربة في الإمارات.. هذه هي حقوقك عند الطلاق

رئيس قسم المحتوى الإلكتروني في مجلة كل الأسرة

رئيس قسم المحتوى الإلكتروني في مجلة كل الأسرة

"إن الطلاق ليس سهلاً .. إنه خدش في جسم الحياة يبقى طول العمر" 

هكذا وصف المؤلف إحسان عبد القدوس الطلاق في رواية "أعطني هذا الدواء"، لكن في بعض الأحيان تكون خدوش الزواج أكثر ألمًا ويصبح "أبغض الحلال" هو السبيل الوحيد للتحرر من العنف والقهر النفسي، خاصة إذا كانت المرأة مغتربة، بعيدة عن وطنها وأهلها،  وحيدة في صراعٍ لم تختره ووجعٍ لم تتوقعه وقد يتأزم الأمر فيصبح من كان يومًا حبيبًا غريمها الأول فيتلاعب بمشاعرها و يحاول أن يسلبها أطفالها وحقوقها وكرامتها، فمن ينصفها؟

أنصف القانون في دولة الإمارات المرأة المغتربة وصان لها حقوقها وحقوق أبنائها، ويمكن للزوجة العربية المسلمة التقدم بطلب لإنهاء الزواج وتطبيق القانون الإماراتي من خلال الإجراءات التالية:

إجراءات الطلاق:
أولاً:   تسجيل قضية من قبل أحد الطرفين أمام المحكمة  للإعلان بالرغبة في إنهاء عقد الزواج
ثانيًا:  توجب المحكمة على الطرفين لقاء الموجه الأسري أولاً لمعرفة أسباب الطلاق وأوجه التنازع و محاولة الوصول إلى إتفاق ودي يحفظ حقوق الطرفين 
ثالثًا: إذا تعذر الوصول إلى حل، يحال الطلب إلى المحكمة ذات الاختصاص للبت في القضية.

طلب الإحالة إلى محكمة الأحوال الشخصية 

كل الأسرة - للمرأة المغتربة في الإمارات.. هذه هي حقوقك عند الطلاق

وفي حال المثول أمام المحكمة، تحصل المرأة المطلقة على الحقوق التالية:

  • النفقة والحقوق المادية 
    وفقًا للقانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية" تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً وتُحدد نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضي، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء" تشمل النفقة بموجب هذا القانون الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة إن كانت الزوجة ممن تخدم في أهلها. 
    كما تتضمن أجرة الحضانة وهي دعوة ترفعها المطلقة الحاضنة ضد زوجها تطالب فيها بأجرة نظير حضانتها طالما كان المحضون في سن الحضانة التي يحتاج فيها إلى خدمة النساء ونفقة الأولاد. 
    وكذلك تتضمن حقوقها "نفقة العدة" وهي دعوى ترفعها المعتدة من طلاق رجعي والحامل المعتدة من طلاق بائن.
     كما ينص القانون على أنه إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها في زواج صحيح بإرادته الحرة المنفردة ومن غير طلب منها استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج، ويجوز للقاضي تقسيطها حسب قدرة الزوج المادية، ويراعى في تقديرها ما أصاب المرأة من ضرر تُحسب النفقة وفقًا للمقدرة المالية للرجل وأحواله المعيشية وراتبه بما لا يثقل الرجل و بما يضمن عدم حصول المطلقة على ما هو أقل من الحد المقبول. ويتم احتساب النفقة من تاريخ امتناع الزوج عن إعالتها. كما تحصل المطلقة على مؤخر الصداق المتفق عليه في عقد الزواج. 

  • حضانة الأبناء 
    يعطي القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005م للأحوال الشخصية الحضانة للأم عند النزاع على الحضانة بشرط توافر الشروط التالية:
  • توافر العقل والرشد وخلوها من الأمراض المعدية الخطيرة
  • أن تكون خالية من  زوج أجنبي إلا إذا قدرت المحكمة غير ذلك 
  • أن تتحد مع المحضون في الدين إلا إذا قدر القاضي غير ذلك 

ويقر القانون بأنه إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو أنثى. ويضمن القانون للمرأة الحاضنة الحقوق التالية:

  • ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالمحضون في مدة الحضانة إلا بإذن خطي ممن تحضنه. 
  • لا يجوز إسقاط حضانة الأم لمجرد انتقال الأب إلى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة إلا إذا كانت النقلة بقصد الاستقرار ولم تكن ضارة للأم وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية. 
  • إن القانون يمنح الأبناء من الزوجة المطلقة حق الحصول على أي مستند رسمي مثل خلاصة قيد الأب لإتمام الإجراءات الرسمية الخاصة بهم، وإن امتناع الأب عن تنفيذ ذلك هو مخالفة صريحة لبنود القانون الاتحادي للأحوال الشخصية.
  • للقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر المحضون في يد الحاضنة إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
  • للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد وأية وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة منها مصدقة ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.
  • يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب.
  • تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد فترة الحضانة لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى.
  • تستمرحضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك. المادة 123

طلب توثيق إقرار بالحضانة

  • الإقامة في دولة الإمارات بعد الطلاق
    في أكتوبر عام  ٢٠١٨,  بدأت دولة الإمارات في تطبيق الأحكام الصادرة عن مجلس الوزارات والتي تتضمن تمديد فترة إقامة المطلقات وأبنائهن لمدة عام دون الحاجة إلى كفيل من تاريخ وقوع الطلاق بشرط توافر السكن والقدرة على تلبية الاحتياجات المعيشية للأسرة وبالشروط التالية:
  • أن تكون إقامة المطلقة والأبناء سارية المفعول وقت وقوع الطلاق
  • عدم تجاوز مدة إقامة الأبناء لإقامة الأم 
  • أن تكون إقامة المطلقة على كفالة الطليق وقت وقوع الطلاق
  • تُمدد فترة الإقامة لمدة عام و تُجدد مرة واحدة فقط 
اقرأ ايضاً:
هل ينصف القانون الإماراتي المرأة المعنفة؟
الدكتور سالم الشويهي: ليس للزوج حق في مال المرأة إلا بما رضيته
شيخ الأزهر يطالب بتشريعات تجرم ضرب الزوجات

 

مقالات ذات صلة